جمهورأهل العلم على أنه لا يُشترط في الركاز النصاب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، نقله عنهم ابن المنذر. وقال: وهو أولى بظاهر الحديث. وذهب الشافعية في المعتمد من قولي الشافعي إلى اشتراط النصاب (1). مج ج 6 ص 47. (1) راجع مغ ح 2 ص 619. ♦ الركاز وهو ما يوجد دفينًا في الأرض مما له قيمة مالية من الذهب والفضة وغير ذلك بشرط أن لا يكون له صاحب وكان عائدًا لأيام الجاهلية قبل…