جمهور العلماء على تحريم الربا في دار الحرب، وسواء كان هذا بين مسلم وحربي أو بين مسلم ومسلم، وسواء دخل المسلم دار الحرب بأمان أم بغيره. وهو مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمَينِ لم يهاجرا منها، فإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين، أو أسلم رجلان فيها ولم يهاجرا فتبايعا درهمًا بدرهمين جاز. مج ج 1 ص 390. وراجع مغ…