جمهور العلماء بل جماهير أهل العلم على أن المعراض إذا قتل بعرضه لا بحده صيدًا فإنه لا يحل أكله. وبه قال عليٌّ وعثمان وعمار وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهو قول النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما رمى من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من الموقوذة. ولم يفرق ابن عمر بين ما قتل بحده وبين ما قتل بعرضه، وبه قال الحسن. وقال الأوزاعي وأهل الشام: يياح ما…