الماء المشمس مسألة (2)  جمهور الفقهاء على أنه لا كراهة بالتطهر (2) بالماء المشمس. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود وغيرهم.  وكره الشافعي التطهر به وقال: ولا أكره المشمس إلا من جهة الطب؛ لكراهية عمر ذلك وقوله “يورث البرص” .. اهـ. قلت: واعتمد الماوردي الكراهة فيما يخص البدن من تطهير شرب ونحوه. واختار النووي عدم الكراهة. مج ج 1 ص 136. الحاوي ج 1 ص 42. —————— (2) التطهر والطهارة يُقصد بهما عند الفقهاء ما شمل رفع الحدث من وضوء وغسل واجبين أو تجديد وضوء أو…