عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن ذهب خشوعه بطلت صلاته. وقال أهل الظاهر ببطلان الصلاة مع المدافعة مطلقًا. قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارجه (١). مج ج 4 ص 34، بداية ج 1 ص 238. (١) انظر المدونة ح 1 ص 39، بداية ج 1 ص 238. قلت: إلا الشيء الخفيف الذي لا يشغل فلا يبطل الصلاة عند مالك. انظر المصدر…