حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. وذكر ابن رشد أن في الزنبور اختلافًا. انظر الحاوي ج 4 ص 341. وانظر بداية ج 1 ص 481. وانظر بداية ج 1 ص 482. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ،…