وأجمعوا على أن الذابح إذا قطع المرئ والحلقوم والودجين فقد حلَّتْ الذبيحة وصارت مُذَكَّاة. واختلفوا فيما لو اقتصر على بعض هذه العروق دون بعض على مذاهب: الأول: يجب قطع الجميع. وبه قال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر. والثاني: يجب قطع ثلاثة من غير تعيين. وبه قال أبو حنيفة. الثالث: يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشتترط قطع المرئ. وبه قال مالك. والليث في روايةٍ. وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين. ورواية أخرى يجب قطع الأربعة. الرابع: يجب قطع الحلقوم…