جمهور الفقهاء على أن من مات وقد وجبت عليه زكاة ولم يؤدها فإنها تخرج من تركته وجوبًا ولو جاوزت ثلث ماله، وقال أبو حنيفة: تسقط عنه بالموت إلا أن يوصي. وبالأول قال عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال بالثاني مع أبي حنيفة: أصحاب الرأي وابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد ابن سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل والمثني والثوري. وقال الأوزاعي والليث: تجب ولا تتجاوز الثلث وهي مقدمة على الوصايا ولكن بالشرط الآنف (١). مج…