جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن ركعتي الطواف تصحان في أي مكان في الحرم والحِجْر كغيره في ذلك. وقال مالك: إذا صلاهما في الحِجْر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة، فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دمًا ولا إعادة عليه. مج ج 8 ص 67. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: كنتُ أُحبُّ أن أدخلَ البَيتَ فأصلِّيَ فيهِ، فأخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى…