المصراة
جمهور أهل العلم على أن من اشترى شاة مصراة أو غيرها من بهيمة الأنعام على هذه الصفة، فإنه له الخيار في إمساكها أو ردها مع رد بدل اللبن الذي حلبه على اختلاف بينهم في أي شيء يكون البدل (1). روي هذا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا خيار للمشتري. مغ ج 4 ص 233…
0
اقرأ المزيد