لو أن فلانًا قطع ألية شاة وهي حية، فحكمها حكم ميتتها من أنه لا يجوز أكلها، وهل له أن ينتفع بشحمها في غير أكل وليس فيه نظر واختلاف. قلت: وما ذكرته أولًا مجمع عليه. انظر. شرح ج 13 ص 145. قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياءٌ ميتةٌ (يعني هو ميتة) ويحرم أكل ذلك. قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قدم…