قال الشافعي -رحمه الله-: وآَمُرُ من أراد أن يضحي أن لا يَمسَّ من شعره شيئًا اتباعًا واختيارًا بدلالة السنة. اهـ قلت: هذا نص الشافعي في مختصر المزني. واختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: الأول أن هذا الحكم على الاستحباب والندب ولا يجب. وهو مذهب الشافعي. وهو قول مالك وحكاه عنه الموفق. وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. والثاني أنه على الوجوب. وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. والثالث: ليس بسنة بل هو في حق المحرم خاصةً.…