أكثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه لا جزاء فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان (١). مج ج 7 ص 308 مغ ج 3 ص 341 بداية ج 1 ص 482. (١) حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. انظر الحاوي ج 4 ص 341. وانظر بداية ج 1 ص 481.…