أكثر أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له حلق أي شعر متعلق برأس أو بدن، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس. وعن مالك روايتان كالمذهبين (١). مج ج 7 ص 229. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (١) انظر الحاوي ج 4 ص 115 مغ ج 3 ص 521. قلت: حكى ابن المنذر الإجماع على تحريم حلق شعر الرأس للمحرم إذا…