دخول الحَمَّامِ للمحرم
جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من غَسْلِ رأسه ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه ولا شيء عليه. وبه قال الشافعي -رحمه الله- تعالى وابن المنذر. وممن رخص بغسل المحرم رأسه وبدنه عمر وابنه وعلي وجابر – رضي الله عنهم – وسعيد بن جبير وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا غسل رأسه برفق من غير سدرٍ أو خطمي. وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه (1). وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه بخطمي لزمته…
0
اقرأ المزيد