استحباب غسل ما توهم من النجاسة
مسألة (33) جمهور العلماء على أنه يُستحب في النجاسة المتوهمة في ثوب أو بدن أو مكان أن يغسل موضعها, ولا يكفي في ذلك الرَّشُّ، وقال بعض أصحاب مالك يكفى الرش. مج ج 1 ص 365. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد الموالاة بين أفعال الوضوء (١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها…
0
اقرأ المزيد