عورة الرجل في الصلاة وغيرها
مسألة (192) أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هي ما بين سرَّته إلى ركبته. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية, وهي المعتمد في المذهب. وقال أحمد في رواية: هما السوءتان (الفرجان) وهو قول ابن أبي ذئبٍ وداود. مغ ج1 ص 615. > تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر السوأتين في حق الرجل داخل الصلاة وخارجها وأنه لا يطلع على سوأتي الرجل البالغ إلا زوجته أو أمته المتُسرى بها، وأجمعوا على أن المرأة إذا كان معها من ليس محرماً ولا زوجاً…
0
اقرأ المزيد