جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلًا غسلًا واحدًا. وقال الحسن البصري: يُغسلان غسلين، قال ابن المنذر: لم يقل به غيره. مج 5 ص 119 مع ج 2 ص 328. فتاوى ذات صلة مؤنة كفن الميت وجهازه جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن اقرأ المزيد تغسيل الخنثى المشكل‏ إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه‏.‏ وأمّا إذا كان…