الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد
أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح. مج ج 4 ص 181. فتاوى ذات صلة صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟ جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي اقرأ المزيد الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟ جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين. وهو مذهب…
0
اقرأ المزيد