مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ليس بحرام. مج ج 7 ص 411.   عن جابرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي حَرَّمْتُ المدينةَ ما بيْن لابَتَيْها، لا يُقْطَعُ عِضَاهُها، ولا يُصادُ صَيْدُها)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم – فتاوى ذات صلة  صيد “وَجٍ” مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم. وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة…