جمهور العلماء على أن الإِمام إذا سها فسجد للسهو لزم المأموم أن يتابع إمامه في ذلك. وقال ابن سيرين: لا يلزمه، وبه قال إسحاق (١). مج ج 4 ص 58. (١) حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن المأموم يتبع إمامه في سجوده للسهو إذا كان موافقًا لإمامه (غير مسبوق) وأما المسبوق ففي المسألة تفصيل واختلاف. انظر بداية ج 1 ص 257. عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خمسًا، فلمَّا انفَتَلَ تَوَشوَش…