جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمسٍ شاة. وحكى ابن رشد عن طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع (١) مغ ج 2 ص 468، بداية ج 1 ص 345، الحاوي ج 3 ص 106. (١) قلت: حكى ابن رشد كذلك عن آخرين أن البقر إذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس…