مذهب العامة من الفقهاء أن الحوالة إذا استوفت شروط صحتها فقد برئت ذمة المُحيِلِ. وحكاه ابن المنذر عن مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر -رحمه الله-. وروي عن الحسن أن الحوالة لا تبِرئ ذمة المحيل حتى يبرأه صاحب الدين. (1) وعن زفر أنه قال: لا تنقلُ الحق. وأجراها مجرى الضمان. وحكاه ابن المنذر عن الحسن بمثل الذي ذكرناه. مغ ج 5 ص 58. ♦ المحيل: يعني المدين (المكلف برد الدين). ♦ المحال: صاحب الدين…