الإسرار والجهر في راتبة الفجر
مسألة (264) أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار. وبه يقول مالك والشافعي. وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر. وقال آخرون: هو بالخيار. بداية ج 1 ص 268. فتاوى ذات صلة ركعتي تحية المسجد جمهور العلماء على أن من دخل المسجد في غير الأوقات المكروهة سنَّ له صلاة ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجب عليه اقرأ المزيد صلاة الضحى هل أنكرها أحدٌ؟ جمهور العلماء من السلف والخلف على أن صلاة الضحى سنَّة مستحبَّة. وثبت عن ابن عمر أنه عدها بدعةً، وعن ابن…