مانع الزكاة
أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربًا من الزكاة ثمَّ ظهر عليه فالواجب أخذ زكاة ماله وحسب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وقال أحمد: تُؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له (1). وهو قول للشافعي قديم، وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي. مج 5 ص 289. مغ ج 2 ص 435. (1) المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق في المغني…
0
اقرأ المزيد