جماهير العلماء على استحباب وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه، وقال أبو حنيفة يكره (يعني كراهة تحريم) لأنه مُثْلهٌ وتعذيث للحيوان (١). شرح ج 14 ص 100. ♦ أما الوسم في الوجه فحرام بالإجماع حكاه النووي وغيره، والوسم كالوشم أثر كَيةٍ بالنار. انظر. شرح ج 14 ص 97. (١) وعندي أن الوسم جاز لحاجة أصحاب الأنعام لتمييزها عن غيرها، فإذا أمكن الوصول إلى هذا الغرض بدون تعذيب للحيوان فليكن وقد أمكن في عصرنا هذا استحداث وسائل لتعليم الحيوان كله…