جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات، وبه قال النخعي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال قتادة: لا يُصلَّى عليه (١). مج 5 ص 217. (١) قلت: وحكى ابن رشد عن أكثر أهل العلم إجماعهم على جواز الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله سواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع (يعني غير المكفرة) قال: إلا أن مالكًا كره لأهل الفضل الصلاة على…