الزكاة على ما زاد من نصاب الذهب
جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما زاد على نصاب الذهب يُخْرَجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير (1) مج 5 ص 477. (1) راجع مغ ج 2 ص 601. ♦ مقدار نصاب الذهب: يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر. – الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 غرام. – عشرون…
0
اقرأ المزيد
