جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقالت طائفة: يجوز بدون عذرٍ. قلت: ورُوي هذا عن ابن عباس – رضي الله عنهما -. وقال ابن سيرين: يجوز للحاجة ما لم يتخذه عادةً (1). مج ج 4 ص 238، مغ ج 2 ص 121، بداية ج 1 ص 228. (1) قال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في…