جمهور العلماء على أنه لا يشترط الجلوس بين الخطبتين بل هو سنَّة، وهو قوله مالك وأبي حنيفة وأحمد حكاه عن الجمهور الموفق والنووي وابن عبد البر، وذهب الشافعي إلى أن كلًا من القيام والجلوس شرط لصحة الجمعة، ورُوي عن مالك وأحمد ما يوافق قول الشافعي في الجلوس بين الخطبتين حكاه القاضي عياض (١). مج ج 4 ص 344، مغ ج 2 ص 153، فتح ج 5 ص70. (١) انظر بداية ج 1 ص 213. قال الحافظ في الفتح: وزعم الطحاوي…