بَيضِ ما حرم صيده
مذهب العلماء كافة إلا داود والمزني أن كل صيد حرم على المحرم صيده حرم عليه بيضه، وإذا كَسَرَهُ لزمه قيمته. روي ذلك عن عمر وابن مسعود – رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد (١). وقال المزني وداود: هو حلال ولا جزاء فيه. مج ج 7 ص 294. (١) حكى الموفق هذه المسألة ولم يحك خلافًا لمن ذكرهم ممن قالوا بقول الجمهور. انظر مغ ج 3 ص 540 وانظر نقل الماوردي عن داود…
0
اقرأ المزيد