تكفين الميت

 المستحب في تكفين الميت

أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص. مغ ج 2 ص 328. عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (( البسوا مِن ثِيابكم البيضَ، فإنّها من خير ثِيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم )). – رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي – عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كُنْتُ عندَ أبي بكرٍ حينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَتَمَثَّلْتُ بهِذا البيتِ : مَنْ لا يزالُ دَمْعهُ…

0
اقرأ المزيد

 كفن الميت الرجل والصبي

جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب للبالغ والصبي سواءً بسواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وهو اختيار ابن المنذر. قال ابن المنذر: وكان سويد بن غفلهّ يُكَفِّنُ في ثوبين، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-. وقال: وكان ابن عمر يُكفن في خمسة. وقال ابن المسيب في الصبي يكفن في ثوب. وقال أحمد وإسحاق: في خرقة، فإن كُفِّن في ثلاثة فلا بأس. ورُوي عن الحسن وأصحاب الرأي: في ثوبين (1). مج 5 ص 159. (1) راجع مغ ج 2 ص 330، بداية ج 1 ص…

0
اقرأ المزيد