مسألة (210)  جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وأنها لا تنعقد بنحو “الله أَجَلُّ” أو “الله أعظم”. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ذِكرٍ يُقصدُ به تعظيم الله تعالى. وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير كنحو قوله: “الله الكبير” (١). مج ج 3 ص240. (١) انظر بداية ج 1 ص 162. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى عن عطاء…