انعقاد التكبير بلفظ “الله الأكبر” بزيادة أل التعريف
مسألة (209) جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلِّي “الله الأكبر” بزيادة ال التعريف، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من مذهبه. وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (1). مج ج 3 ص 240. (1) انظر بداية في ج 1 ص 162. وانظر المدونة في ج 1 ص 66. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218) جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى…
0
اقرأ المزيد
