مسألة (209)  جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلِّي “الله الأكبر” بزيادة ال التعريف، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من مذهبه. وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (1). مج ج 3 ص 240. (1) انظر بداية في ج 1 ص 162. وانظر المدونة في ج 1 ص 66. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى…