تكبيرة الاحرام

انعقاد التكبير بلفظ “الله الأكبر” بزيادة أل التعريف

مسألة (209)  جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلِّي “الله الأكبر” بزيادة ال التعريف، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من مذهبه. وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (1). مج ج 3 ص 240. (1) انظر بداية في ج 1 ص 162. وانظر المدونة في ج 1 ص 66. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى…

0
اقرأ المزيد

تكبيرة الإحرام هل هي ركن؟

مسألة (206)  جمهور العلماء من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصحّ ولا تنعقد إلا بها. قلت: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال الزهري فيما حكاه عنه ابن المنذر وغيره: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. وحكى نحوه عن ابن عُليَّهَ والأصمِّ (1). مج ج 3 ص 232، بداية ج1 ص 161. (1) انظر المدونة ج1 ص 65. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على…

0
اقرأ المزيد