أكثر العلماء على جواز تقلد السيف للمحرم، وهو قول عطاء وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وابن المنذر. ونُقِلَ عن الحسن البصري كراهته، وعن مالك أنه لا يجوز. مج ج 7 ص 244. وانظر مغ ج 3 ص 380. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى ذات صلة المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن…