تغطية الوجه للمحرم
جمهور العلماء على جواز ستر الوجه وتغطيته للمحرم الرجل ولا فدية عليه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. روى هذا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن الزبير من قولهم. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. وهو قول ابن عمر – رضي الله عنهما -. مج ج 7 ص 244. انظر الحاوي ج 4 ص 101. (1) هذا بالنسبة للرجل، ♦ أما بالنسبة للمرأة فقد اشتهر عن الفقهاء قولهم: “إحرام المرأة…
0
اقرأ المزيد