أكثر أهل العلم على أنه يُستحب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يُستحب وحكى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (١). مغ ج 2 ص 289، بداية ج 1 ص 282، فتح ج 5 ص 184. (2) انظر الحاوي ج 2 ص 419. عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ، قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم…