جمهور الفقهاء على جواز ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا في أيام الذبح مع استحباب أن يكون الذبح نهارًا وكراهته ليلًا. وهو مذهب الشافعي. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والأصح عن أحمد. وقال مالك: لا يجزؤه الذبح ليلًا، بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد (١). مجموع ج 8 ص290. شرح ج 13 ص 111. وراجع مغ ج 11 ص 114. الحاوي ج 15 ص 114. (١)  حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن الأضحية يوم الأضحى لا تجزئ…