مسألة (49)  أكثر أهل العلم على أن من توضأ مرةً مرةً اجزأه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ونُقل عن مالك أنه لم يوقت فيه شيئًا قال -رحمه الله-: إنما قال الله تعالى: {فَاُغسِلُواْ وُجُوهَكُمّ} [المائدة: 6]  وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما (1). مغ ج 1 ص 129. (1) قلت: حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جواز الاقتصار في الوضوء على غسل الأعضاء مرة مرة، ولعله لم يبلغه أو لم يصح عنده ما نقل عن…