الوضوء للحائض

الوضوء للحائض

مسألة (124)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء من الحائض لا يصحُّ. وشذَّ الحسن البصري وأبو جعفر فاعتدَّا بوضوئها (١). مج ج 2 ص 338. (١) وهو شذوذ وانفراد، بل صرَّح النووي وغيره بلحوق الإثم على من توضأت قاصدةً العبادة وهي حائض. وانظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 315. فتاوى ذات صلة المستحاضة كم مرة تغتسل؟ مسألة (134)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها اقرأ المزيد الصفرة…

0
اقرأ المزيد

المرأة الحائض تتوضأ وقت الصلاة وتجلس وتسبِّح هل قال بذلك أحد؟

مسألة (123)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن الحائض ليس عليها وضوء ولا تسبيح، ولا ذِكْرٌ في أوقات الصلاة المكتوبة ولا في غيرها. وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. حكاه عنهم ابن جرير الطبري، وهو مذهب الشافعية. حكاه عنهم النووي. وحُكي عن الحسن البصري أنه قال: تَطَّهرُ وتسبح، وعن أبي جعفر قال لنا: مُر نساء الحُيَّض أن يتوضأن في وقت الصلاة، ويجلسن ويذكرن الله -عز وجل- ويسبحن. قلت: وحمل النووي قولهما على الاستحباب دون الوجوب، وقال: أما استحباب التسبيح فلا بأس به، وإن…

0
اقرأ المزيد