الوضوء للحائض
مسألة (124) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء من الحائض لا يصحُّ. وشذَّ الحسن البصري وأبو جعفر فاعتدَّا بوضوئها (١). مج ج 2 ص 338. (١) وهو شذوذ وانفراد، بل صرَّح النووي وغيره بلحوق الإثم على من توضأت قاصدةً العبادة وهي حائض. وانظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 315. فتاوى ذات صلة المستحاضة كم مرة تغتسل؟ مسألة (134) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها اقرأ المزيد الصفرة…