أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن. وهو مذهب أحمد. وقال الشافعي: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (1). مغ ج 11 ص 334 بداية ج 1 ص560. (1) حكى ابن رشد عن جماعة أن فيه كفارة ظهار، وعن البعض أن فيه أقل ما ينطلق عليه اسم…