جمهور العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد إلا بإذنه إلا أن يكون مضطرًا فيأكل بقدر ضرورته وسواء كان هذا المال ثمرًا أو زرعًا أو لبنًا وسواء كان هذا المال في بستان أو أرض بحائط أو بغير حائطٍ. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود رحمهم الله تعالى (١). وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى…