مسألة من خارج الكتاب يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نزعُه، فأشبه العِمامة، بل هو أولى؛ وذلك لأنَّ خمارها يستر أكثر من عمامة الرَّجُل، وربَّما يشقُّ خَلعُه أكثَرَ، وحاجَتُها إليه أشدُّ مِن الخفَّينِ. وهذا مَذهَبُ الحنابلة، والظَّاهريَّة، وهو قولٌ لبعضِ السَّلف. (١) لا يجوزُ للمرأةِ أن تَمسَحَ على خمارِها؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة وهو قولُ بعض السَّلَف. (٢) (١) قال ابن المُنذِر: (وفيه قول ثانٍ: في المرأة تمسَحُ على…