الرجل يفتتح صلاته قاعدًا ثم يقدر على القيام
جمهور العلماء على أن من افتتح صلاته عاجزًا لمرض ونحوه قاعدًا ثم قدر على القيام فإنه يقوم ويتمُّ صلاته وما مضى من صلاته صحيح وصلاته تامة. وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي. قلت: وبه قال ابن القاسم صاحب مالك، وهو المذهب عنده (١). وقال محمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: تبطل صلاته. مج ج 4 ص 188. لا يختلف أهل العلم على أن المريض يصلي حسب حاله في الصلاة، فما قدر عليه من الأركان أن يأتي به على وجهه فعله،…
0
اقرأ المزيد