أحرم وعليه قميص ونحوه هل يجب بخلعه دم؟
أكثر أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه ولا يجب عليه شَقُّهُ ولا فدية عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن عطاء وعكرمة. وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه. وحكاه الطحاوي أيضًا عن سعيد بن جبير روايةً. مغ ج 3 ص 262. وانظر معاني الآئار ج 2 ص 139. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…
0
اقرأ المزيد