جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهر الحج فإنه ليس عليه دم التمتع. وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة والشافعي في أصح قوليه وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور. وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والشافعي في أحد قوليه: يلزمه (1) وحكى عنهم الموفق أنهم قالوا: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال مالك: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وهو قول عطاء. مج ج 7 ص 161.…