العمرة

المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق

مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم فيما يجب عليه، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة، وقالوا: عليه دم وبه قال مالك وقال: عليه الهدي، وبه قال عطاء وقال: يستغفر الله ولا شىء عليه. وقال الشافعي: تفسد عمرته على المذهب المخرج على اعتبار الحلق نسكًا في أصح القولين. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي (1). قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى. مج ج 7 ص 263 بداية ج…

0
اقرأ المزيد

وقت العمرة

جمهور الفقهاء على أن السنة كلها وقت للعمرة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: تُكره العمرة (1) يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. مج ج 7 ص 124، بداية ح 1 ص 431. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (1) تنبيه: عبارة النووي في شرح المهذب فيها سقط ونقص فاحش ومحله عندما نقل عن أبي حنيفة -رحمه الله- قوله بالكراهة انقطع الكلام موهمًا أنه يكره العمرة يإطلاق وليس…

0
اقرأ المزيد