مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده. وقال داود: لا يصح بغير إذنه. مج ج 7 ص 35. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثم بلَغَ، فعَلَيه حَجَّةُ الإِسْلامِ، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثم عُتِقَ، فعليه حَجَّةُ الإِسْلامِ)) – رواه الطبراني في المعجم الأوسط –   فتاوى ذات صلة معنى قول الله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} جمهور…