مذهب العلماء كافة إلا النخعي أن المحرم إذا صاد نعامة ففيها بدنة. وبه قال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال النخعي فيما حكاه ابن المنذر عنه: في النعامة وشبهها ثمنها. وبه قال أبو حنيفة (١) حكاه عنه قدامة. مج ج 7 ص380 مغ ج 3 ص 542. (1) حكى النووي وابن رشد وغيرهما الإجماع على أن المحرم إذا قتل صيدًا مما له مثل أن فيه الجزاء. انظر مج…